The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ویرایشگر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
ناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ویرایشگر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
ناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
المعاريض فقال المعاريض لا تكون في (الشراء)(١) والبيع تكون في الرجل يصلح بين الناس أو نحو هذا(٢).
والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام لأنه كتمان وتدليس ويدخل في هذا الإقرار بالحق والتعريض في الحلف عليه والشهادة على الإنسان والعقود بأسرها ووصف المعقود عليه والفتيا والتحديث والقضاء إلى غير ذلك ((و))(٣) كل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه كالتعريض لسائل عن معصوم يريد قتله، وإن كان بيانه جائزاً وكتمانه جائزاً وكانت المصلحة الدينية في كتمانه كالوجه الذي يراد عزوه فالتعريض أيضا مستحب هنا وإن كانت المصلحة الدنيوية في كتمانه فإن كان عليه ضرر في الإظهار والتقدير أنه مظلوم بذلك الضرر جاز له التعريض في اليمين(٤) وغيرها وإن كان له غرض مباح في الكتمان ولا ضرر عليه في الإظهار فقيل له التعريض أيضا وقيل ليس له ذلك وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين وقد نص عليه أحمد في رواية أبي نصر بن أبي عصمة(٥) أظنه عن الفضل بن زياد(٦) فإن أبا نصر هذا له مسائل معروفة رواها عن الفضل بن زياد عن أحمد قال سألت أحمد عن الرجل [يعرض](٧) في كلامه يسألني عن الشيء أكره أن (أخبره)(٨) به قال إذا لم
(١) سقط من - م. (٢) أعلام الموقعين (٢٣٥/٣).
(٣) سقط من ق.
(٤) مثال ذلك أن يستحلف ظالم شخصاً مظلوما على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره أو قال مسلماً منه ضرر. فالمظلوم أن يتناول يمينه دفعاً للضرر المغني (٤٩٨/٣).
(٥) لم أجده فيما اطلعت عليه.
(٦) أبو العباس القطان البغدادي. المقصد الأرشد (٣١٢/٢).
(٧) في غير الأصل - يعارض.
(٨) في م - أخبر.
258