The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ویرایشگر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
ناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ویرایشگر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
ناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
ملكها إلى الله سبحانه، ولهذا قال من قال إنه لا يفتقر إلى قبول وإذا كان مثل التحرير لم يكن مملكا لنفسه بل يكون مخرجاً للملك عن نفسه ومانعاً لنفسه من التصرف في رقبته مع الانتفاع بالمنفعة فيشبه الاستيلاد ولو قيل إن رقبة الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه فإنه ينتقل إلى جميع الموقوف عليهم بطناً بعد بطن يتلقونه من الواقف والطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم وإذا اشترى أحد الشريكين لنفسه من مال (الشركة)(١) أو باع جاز على المختار(٢) لاختلاف حكم الملكين فلأن يجوز أن ينتقل ملكه المختص إلى طبقات موقوف عليها هو أحدها أولى لأنه في كلا الموضعين نقل ملكه المختص إلى ملك مشترك له فيه نصيب ثم إنه في الشركة الملك الثاني من جنس الأول فإنه يملك التصرف في الرقبة وفي الوقف ليس من جنسه فيكون الجواز فيه أولى يؤيد هذا أنه إذا وقف على جهة عامة جاز له أن يكون كواحد من أهل تلك الجهة كوقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة وجعله دلوه كدلاء المسلمين(٣) وكصلاة المرء في مسجد وقفه ودفنه في مقبرة سبلها إلى غير ذلك من الصور فإذا جاز للواقف أن يكون موقوفاً عليه في الجهة العامة جاز مثله في الجهة الخاصة المخصورة لاتفاقهما في المعنى بل الجواز هنا أولى من حيث أنه موقوف عليه
(١) في (م) الشريك.
(٢) الذي اختاره المصنف هنا هو أحد الوجهين في المذهب بالنسبة لنصيب المشتري أما نصيب شريكه فالبطلان قولاً واحداً. المغني (١٦٧/٧) الإنصاف (٥/ ٤٤٠).
(٣) المعرفة للبيهقي (٤١/٩)، المغني (١٨٥/٨).
218