The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ویرایشگر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
ناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ویرایشگر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
ناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
من أبطله أنهما لم يقصدا العقد حقيقة والقصد معتبر في صحته و(إنهما)(١) يمكنهما أن يجعلاه هزلاً بعد وقوعه فكذلك إذا اتفقا عليه قبل وقوعه ومأخذ من يصححه أن هذا شرط متقدم على العقد والمؤثر في العقد إنما هو الشرط المقارن والأولون منهم من يمنع المقدمة الأولى ويقول لا فرق بين الشرط المقارن والمتقدم ومنهم من يقول إنما ذلك(٢) في الشرط الزائد على العقد بخلاف الدافع له فإن ((التشارط))(٣) هذا يجعل العقد غير مقصود وهناك هو مقصود وقد أطلق عن شرط مقارن فأما(٤) نكاح التلجئة فذكر القاضي وغيره أنه صحيح كنكاح الهازل لأنّ أكثر ما فيه أنه غير قاصد للعقد بل هازل به. ونكاح الهازل يصح ويؤيد هذا أنّ المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رفع موجبه مثل أن يشرط أن لا يطأها أو أنها لا تحل له أو أنه لا ينفق عليها ونحو ذلك ((لصح))(٥) العقد دون الشرط فالاتفاق على التلجئة حقيقة أنهما اتفقا على أن يعقدا عقداً لا يقتضي «موجبه))(٦) و هذا لا يبطله بخلاف المحلل فإنه قصد رفعه بعد وقوعه وهذا أمر ممكن فصار قصده مؤثراً في رفع العقد وهذا فرق ثان وهو في الحقيقة تحقيق للفرق الأول بين(٧) نكاح المحلل والهازل فإن الهازل قصد قطع موجب السبب عن السبب وهذا غير ممكن فإن ذلك قصد لإبطال حكم الشارع فيصح النكاح ولا يقدح هذا في مقصود
(١) في ((م) إنما.
(٢) في غير الأصل : ذاك.
(٣) في (م)) الشارط.
(٤) في(م) وأما.
(٥) في((ق)يصح.
(٦) في ((م)) الملك.
(٧) في (م)) من.
152