The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ویرایشگر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
ناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ویرایشگر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
ناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
الصحيحين(١) إنما هو إشارة إلى هذا (و)(٢) نحوه فإن ربا النسيئة يدخل في جميع الأموال في عموم الأوقات بخلاف ربا الفضل فإنه (نادر)(٣) لا يكاد يفعل إلا عند (اختلاف)(٤) صفة المالين وهذا كما يقال إنما العالم زيد ولا سيف إلا ذو الفقار يعني أنه (هو)(٥) الكامل في بابه وكذلك النسيئة هي (عظم)(٦) الربا وكبره يؤيد هذا المعنى ما صح عن ابن عباس أنه قال إذا استقمت (ينقد)(٧) فبعت بنقد فلا بأس وإذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فلا خير فيه تلك ورق بورق رواه سعيد وغيره (٨) يعني إذا قومتها بنقد ثم بعتها بنسأ كان مقصود المشتري اشتراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وهذا شأن المورقين فإن الرجل يأتيه فيقول أريد ألف درهم فيخرج له سلعة تساوي ألف درهم وهذا هو الاستقامة تقول أقمت السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى واحد (وهي)(٩) لغة مكية معروفة بمعنى التقويم فإذا قومها بألف قال اشتريتها بألف ومائتين (أو أقل أو أكثر)(١٠) فقول ابن عباس يوافق قول عمر بن عبد العزيز(١١) وكذلك قال محمد بن سيرين
(١) صحيح البخاري - البيوع - باب بيع الدينار بالدينار (٣/٩٨) صحيح مسلم - المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل (٣/١٢١٧) مسند أحمد (٥/٢٠٠/٢٠٤)، المجتبى - البيوع - باب بيع الفضة بالذهب (٧/٢٤٧) سنن ابن ماجة - البيوع - باب من قال لا ربا إلا في النسيئة (٢/٧٥٨) سنن الدارمي - البيوع - باب لا ربا إلا في النسيئة (٢/٢٥٩).
(٢) في ق ۔۔ أو. (٣) سقط من .- م.
(٤) سقط من ۔۔ ق. (٥) سقط من - م.
(٦) في م - أعظم. (٧) في ق - بنسأ.
(٨) مصنف عبد الرزاق (٨/٢٣٦). (٩) في م - وهو .
(١٠) في غير الأصل (أو كثر أو أقل) تقديم وتأخير.
(١١) ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن عبد مناف القرشي الأموي المدني المصري توفي سنة ١٠١. طبقات ابن سعد (٥/٣٣٠)، سير أعلام النبلاء (٥/١١٤) تذكرة الحفاظ (١/١١٨).
120