53

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار

ویرایشگر

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

ویراست

الأولى ١٤٢٢هـ

سال انتشار

٢٠٠٢م

بالنجاسة، قليلًا كان أو كثيرًا. وطهور، وهو ما ليس كذلك. وأن إثبات نوع ثالث - لا طهور ولا نجس، بل طاهر غير مطهر، ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة:٦]، وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ما خرج منه الماء النجس للإجماع عليه١.
ودلّ هذا الحديث أيضًا: أن الأصل في المياه الطهارة. وكذلك في غيرها. فمتى حصل الشك في شيء منها: هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا؟ فالأصل الطهارة.

(١) انظر: الشرح الممتع ١/٢٤-٢٦.

1 / 63