326

عون المعبود

عون المعبود شرح سنن أبي داود

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

فحديث بن عَقِيلٍ وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ الْآتِي فِي كِلَيْهِمَا الْأَمْرَانِ جَمِيعًا
وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ عِبَارَةِ الْمُؤَلِّفِ لَكِنْ فِيهِ إِشْكَالٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حديث بن عَقِيلٍ الْأَمْرُ بِالِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاةٍ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْقَاسِمِ الْقَاسِمَ بْنَ مَبْرُورٍ وَبِحَدِيثِهِ حديث حمنة الذي روى عن بن عَقِيلٍ لِيَزُولَ الْإِشْكَالُ أَيْ رَوَى الْقَاسِمُ فِي روايته عن بن عَقِيلٍ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا إِنْ قَوِيَتْ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلِي فَاجْمَعِي بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ هَذَا الْمَعْنَى يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مَبْرُورٍ عن بن عَقِيلٍ لَكِنْ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أعلم
١١ - (بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ أَيِ الْمُسْتَحَاضَةُ)
[٢٩٤] (بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا) وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ عَلَى حِدَةٍ (فَأُمِرَتْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَالظَّاهِرُ أن الآمر لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ) هَذِهِ مَقُولَةُ شُعْبَةَ أَيْ قَالَ شُعْبَةُ لِشَيْخِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَلْ تُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ (فَقَالَ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ (لَا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِشَيْءٍ) هَكَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْكَرَ عَلَى شُعْبَةَ مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ لِمَا عَلِمَ مِنْ عَادَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ لَا يُحَدِّثُ لِشُعْبَةَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لاأحدثك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِشَيْءٍ أَيْ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِشَيْءٍ وَبِشَيْءٍ مُتَعَلِّقٌ بِأُحَدِّثُكَ وَالْمَعْنَى لَا أُحَدِّثُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ شُعْبَةَ يَقُولُ إِنَّ قَوْلَهَا أُمِرَتْ
هَكَذَا فِي رِوَايَتِنَا وَلَا أَدْرِي أَنَّ الْآمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِشَيْءٍ مِنْ شَأْنِهَا إِنَّ الْآمِرَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ غَيْرُهُ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

1 / 334