297

عون المعبود

عون المعبود شرح سنن أبي داود

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

(فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ الْأُولَى قَالَ السَّمْعَانِيُّ هُوَ مَوْضِعٌ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ كَانَ أَوَّلُ اجْتِمَاعِ الْخَوَارِجِ بِهِ قَالَ الْهَرَوِيُّ تَعَاقَدُوا فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَنُسِبُوا إِلَيْهَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَفِي فَتْحِ الْبَارِي وَيُقَالُ لِمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ الْخَوَارِجِ حَرُورِيٌّ لِأَنَّ أَوَّلَ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ ﵁ بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ فَاشْتَهَرُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَةٌ لَكِنْ مِنْ أُصُولِهِمُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَهُمُ الْأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مُطْلَقًا وَلِذَا اسْتَفْهَمَتْ عَائِشَةُ مُعَاذَةَ اسْتِفْهَامَ إِنْكَارٍ (فَلَا نَقْضِي) الصَّلَاةَ (وَلَا نُؤْمَرُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (بِالْقَضَاءِ) أَيْ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ زَمَنَ الْحَيْضِ وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا لَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ
[٢٦٣] (وَزَادَ) مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ (فِيهِ) أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الصِّيَامِ
٠٦ - (بَاب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ بِالْجِمَاعِ فِي فَرْجِهَا مَا حُكْمُهُ)
[٢٦٤] (يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) يَكُونُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِإِثْمِهِ (هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ

1 / 305