87

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

ناشر

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

النواهي

وكما تناول الأصوليون الأوامر من زاويتي المادة والهيئة، كذلك هنا بحثوا في مادة (نهي - ن. هي)، وفي الصيغ الدالة على النهي.

وهم لا يختلفون في أن النهي ضد الأمر، فالأمر إذ يدل على طلب إيقاع الفعل، فالنهي عندهم يدل على طلب الامتناع عن إيقاع الفعل.

واختلفوا في تحديد معناه الذي يدل عليه على أقوال، هي:

  • طلب الكف عن الإتيان بالفعل.

  • طلب ترك الفعل.

  • الزجر عن الشيء.

والفرق بين الزجر عن الشيء وطلب الكف (الامتناع) عنه أو تركه هو أن طلب الامتناع أو الترك من لوازم الزجر، لأن الانزجار الذي هو نتيجة الزجر يتحقق بالكف عن الفعل أو تركه، فالكف والترك هما مطلوب الزجر.

وكما اشترط الأصوليون رتبة العلو فيمن يصدر منه الأمر ليكون أمراً، كذلك هنا اشترطوا الرتبة المذكورة ليكون النهي نهياً.

85