69

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

ناشر

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

النصية) أو (دلالة التعيين) هو التأكد من أن اللفظ نص في معناه، وغير مطلوب منه أكثر من هذا، لأنه لا مسرح للاجتهاد في مدلول معين لا مجال للخلاف فيه.

ويراد بالدلالة الظهورية: أن يدل اللفظ على أكثر من معنى إلاّ أن دلالته على أحد معانيه أقوى من دلالته على المعاني الأخرى.

والفرق بين دلالة التعيين ودلالة الظهور في الموقف الفقهي من حيث التعامل مع أي منهما، هو:

  • أنه مع دلالة التعيين لا مجال للاجتهاد فيها لتعيين مراد المشرع الإسلامي منها.

  • وبعكسه في دلالة الظهور فإنه لابد من الاجتهاد للتحقق من شيئين، هما:

  1. معرفة وجهة نظر المشرع الإسلامي بالأخذ بالمعنى الظاهر وإلغاء اعتبار الأخذ بالمعاني الأخرى، وهو ما سنبحث عنه تحت عنوان (حجية الظهور).

  2. معرفة المعنى الظاهر في حدوده التي تعيّن وتشخّص لنا مراد المشرع الإسلامي من الصورة الذهنية التي ترتسم له في أذهاننا، وهو ما سنبحث عنه تحت عنوان (تشخيص مراد المتكلم).

67