109

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

ناشر

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

الليل وبداية الفجر فلا تدخل الغاية في المغيا؟.

أو يراد به التبين العرفي فتدخل الغاية في المغيا؟.

ويترتب على هذا -لو لم تكن في البين نصوص توجب الغسل عن الجنابة ليلاً- جواز تأخير الغسل إلى ما بعد الغاية، لأن الجماع مباح للصائم فترة الليل كله - كما هو الشأن في الفقه السني.

فالمسألة موضوع البحث لا علاقة لها بما بعد الغاية، والذي ينبغي أن يقال تحريراً لموضوع النزاع: هو دخول الغاية في المغيا فيشملها حكم المغيا أو عدم دخولها فلا يشملها حكمه؟

وأخال قوياً: أنهم يقصدون هذا لأن معنى الغاية يفرضه. كل هذا إذا لم تكن -في البين- قرينة تعيّن مراد المتكلم، فإن كانت فهي الدليل المتبع.

والأقوال في المسألة هي:

  1. قول بالنفي مطلقاً.

أي إن جملة الغاية لا مفهوم لها.

وأقدم من قال به السيد المرتضى، ففي المنقول عنه: ((أن تعليق الحكم بغاية إنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية، وما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل آخر ".

  1. قولان بالتفصيل، وهما:

أ - التفصيل بين كونها (أي الغاية) من جنس المغيّا فتدخل فيه نحو (صمت النهار إلى الليل)، وكونها من غير جنسه فلا تدخل، كمثال: (كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام).

ب - التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد (إلى) فلا تدخل فيه،

107