455

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ناشر

دار ابن رجب

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

مصر

على المدْعى عليه" (١).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "البينة على المدّعى، واليمين على المدّعى عليه" (٢).
إثم من ادّعى ما ليس له:
عن أبي ذر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
"من ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار" (٣)
إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا:
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين، وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان" (٤).
وعن أبي أمامة الحارثى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرمّ الله عليه الجنة، وأوجب له النار". فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: "وإن كان سواكا من أرأك" (٥).
طرق إثبات الدعوى:

(١) متفق عليه. م (١٧١١/ ١٣٣٦/٣)، خ (٤٥٥١/ ٢١٣/٨) في قصة، جه (٢٣٢١/ ٧٧٨/ ٢).
(٢) صحيح: [ص. ج ٢٨٩٦]، ت (١٣٥٦/ ٣٩٩/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. جه ١٨٧٧]، م (٦١/ ٧٩/١)، جه (٢٣١٩/ ٧٧٧/٢).
(٤) متفق عليه: خ (٧٦، ٦٦٧٧/ ٥٥٨/ ١١)، م (١٣٨/ ١٢٢/١)، د (٣٢٢٧/ ٦٧/٨)، ت (٤٠٨٢/ ٢٩٢/٤)، جه (٢٣٢٣/ ٧٧٨/ ٢).،
(٥) صحيح: [ص. جه ١٨٨٢]، جه (٢٣٢٤/ ٧٧٩/ ٢)، وبنحوه: م (١٣٧/ ١٢٢/ ١)، نس (٢٤٦/ ٨).

1 / 473