451

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ناشر

دار ابن رجب

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

مصر

مشروعيته:
القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:
قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (١).
وقال: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (٢).
وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (٣). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.
حكمه:
وهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي ﷺ حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (٤).
فضله:
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها" (٥).
خطره:
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين" (٦).

(١) المائدة ٤٩.
(٢) سورة ص: ٢٦.
(٣) متفق عليه: خ (٧٣٥٢/ ٣١٨ /١٣)، م (١٧١٦/ ١٣٤٢/ ٣). د (٣٥٥٧/ ٤٨٨/ ٩) جه (٢٣١٤/ ٧٧٦/ ٢)
(٤) منار السبيل (٤٥٣/ ٢).
(٥) متفق عليه: خ (٧٣١٦/ ٢٩٨/ ١٣)، م (٨١٦/ ٥٥٩/ ١)، جه (٤٢٠٨/ ١٤٠٧/ ٢).
(٦) صحيح: [ص. ج ٦١٩٠]، د (٣٥٥٥/ ٤٨٦/ ٩)، ت (١٣٤٠/ ٣٩٣/ ٢)، جـ (٢٣٠٨/ ١٤٠٧/ ٢).

1 / 469