433

التوضيح في حل غوامض التنقيح

التوضيح في حل غوامض التنقيح

ویرایشگر

زكريا عميرات

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

بخلاف الجلد إذ هو فعل حسي أي لا يمكن إقامة الجلد سابقا عن العجز عن إقامة البينة فإنه فعل حسي لا مرد له فإن أقيم الجلد قبل العجز فربما يكون بغير حق أما عدم قبول الشهادة فإنه حكم شرعي يمكن سبقه فإن تحقق العجز يظهر أن عدم قبول الشهادة كان ثابتا حين القذف وإن لم يتحقق العجز يظهر أنه كان مقبول الشهادة وكان صادقا في ذلك القذف

قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فإن الشهادة عليه مقبولة حسبة أي حسبة لله تعالى وهو أي القذف لا يحل إلى أن يوجد الشهود فإذا مضى زمان يتمكن من إحضارهم ولم يحضرهم صار كبيرة فيكون العجز شرطا أي لرد القاضي شهادة الرامي والعفة أصل لكن لا تصلح لإثبات رد الشهادة لما عرفت أن الأصل لا يصلح حجة للإثبات بل للدفع فقط

ثم إن أتى بالبينة على الزنا من غير تقادم العهد بعدما جلد يبطل رد شهادته ويحد الزاني وإن تقادم العهد أي إن أتى بالبينة على الزنا بعدما جلد الرامي لكن بعد تقادم العهد يبطل الرد أي رد شهادة الرامي ولا يثبت الحد أي حد الزنا على المقذوف لأن تقادم العهد صار شبهة في درء الحد

صفحه ۳۱۳