جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
التوضيح في حل غوامض التنقيح
Abu al-Mu'in al-Nasafi (d. 747 / 1346)التوضيح في حل غوامض التنقيح
وعلى هذا أي بناء على أن العلامة ليست في حكم العلة فيجوز أن يثبت بما لا يثبت به العلة
قالا إن شهادة القابلة على الولادة تقبل من غير فراش أي في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها ولا حبل ظاهر عطف على قوله من غير فراش ولا إقرار به عطف على قوله ولا حبل أي بلا إقرار الزوج بالحبل لأنه لم يوجد هنا أي في شهادة القابلة إلا تعيين الولد وهي مقبولة فيه أي شهادة القابلة مقبولة في تعيين الولد فأما النسب فإنما يثبت بالفراش السابق فيكون انفصاله علامة للعلوق السابق
وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل لأنه إذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا إلى الولادة فشرط لإثباتها كمال الحجة بخلاف ما إذا وجد أحد الثلاثة وهو إما الفراش وإما الحبل الظاهر وإما إقرار الزوج بالحبل
وإذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امرأة عليها في حقه أي في حق الطلاق عندهما لأنه لما ثبت الولادة بها يثبت ما كان تبعا لها
لا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لإثباته أي لإثبات الشرط ما يشترط لإثبات حكمه وهو الطلاق كما في العلة فإنه يشترط لإثبات العلة ما يشترط لإثبات حكمها
على أن هذه الحجة ضرورية فلا تتعدى أي شهادة المرأة الواحدة حجة ضرورية لا تقبل إلا فيما لا يطلع عليه الرجال وهو الولادة فلا تتعدى عنه إلى ما لا ضرورة فيه وهو الطلاق لأن الطلاق مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة الواحدة
صفحه ۳۱۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۶۹ وارد کنید