130

توسط

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

ویرایشگر

باحو مصطفى

ناشر

دار الضياء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

مصر

فلا يكون ذلك قدحا فيها ولا مزيلا لاسم البيع عنها.
وأما الثمن فخلاف ذلك، لأن عقد البيع لا يجوز أن يخلو منه.
وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، على أن قول مالك في ذلك عندي أولى بالصواب، إذا كان المبيع مما يباع مثله بالنقد والدين على ما بيناه، فاعلمه، وبالله التوفيق.

1 / 134