66

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وحديث أم حبيبة.

وحديث حمنة. واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة(١)، وفي رواية عنه : وحديث أم سلمة، مكان حديث أم حبيبة.

س ١٤٦ : ما حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر؟ مع الاستدلال.

ج : الصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها. قال أحمد وغيره : لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)(٢), (٣).

س ١٤٧ : هل هناك حد لأقل النفاس وأكثره؟ أوضح ذلك.

ج : لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين، أو السبعين، وانقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب.

س ١٤٨ : هل تحيض الحامل ؟ ومن ذهب إلى ذلك؟

ج : الحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه.

(١) الأحاديث فيما رواه مسلم ٢٦٣/١، رقم: ٣٣٤، ٣٣٤. والبخاري رقم: ٣٠٦، ٣٢٧. وأحمد ٣٤٩/٦. والبيهقي ٣٣٨/١، والترمذي ٢٢٦/١. وغيرهم.

(٢) رواه البخاري ١٢٤/١، رقم: ٣٢٠. والنسائي في سننه ١٨٦/١، رقم: ٣٦٨. وابن ماجه ٢١٢/١، رقم: ٦٤٧. وغيرهم

(٣) قال العلامة ابن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قال في الإنصاف عمن ترى يوماً دماً ويوماً نقاء: أن الدم حيض والنقاء طهر. قال: وعنه أيام النقاء والدم حيض، اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. وقيل: إن تقدم دم يبلغ الأقل على طهر ينقص عنه، فهو حيض تبعاً له، وإلا فلا. اهـ)).

66