143

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

س ٣١١: ما الحكم لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد؟

ج : قال أبو العباس في موضع آخر: لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه، وهو المشهور عن أحمد.

وقال في موضع آخر: إن الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافاً وإنما ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف تجب الإعادة، وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف، لا تجب الإعادة وهو الذي تدل عليه السنة، والآثار، وقياس الأصول، وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء.

س ٣١٢: هل يتولى الفاسق الإمامة ؟

ج : لم يتنازعوا في أنه لا ينبغي تولية الفاسق.

س ٣١٣: هل يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به ؟

ج : لا يجوز أن يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به، ذكره القاضي.

س ٣١٤: هل تصح صلاة الجمعة ونحوها قدام الإمام لعذر؟

ج : تصح صلاة الجمعة ونحوها قدام الإمام لعذر، وهو قول في مذهب أحمد.

س ٣١٥: ما الحكم فيمن من تأخر بلا عذر له، فلما أذن جاء

143