255

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
باب
القول في بيان الصفات التي يكون
المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه
اعلموا أن الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه هي:
أن يكون مما يصح أن يحدث.
أو أن يكون مما يصح اكتسابه.
والثالث: أن يكون معلومًا متميزًا للمأمور مما ليس منه، أو أن يكون في حكم المعلوم للمأمور، بأن يكون المأمور على صفة من يصح أن يعلمه لو نظر واستدل.
والرابع: أن يكون مما يصح كونه مرادًا للمأمور على وجه إذا أريد صار قربة مأمورًا به إذا لم تكن إرادة في نفسه للعمل لله أو مبتدأ بالتكليف وكان مما لا يحصل طاعة وقربة إلا بإرادة الله تعالى به، ويكون جهة في كونه طاعة وعبادة.

1 / 262