251

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
باب
القول في ذكر الأمر المقتضي
من المكلف بالأمر والنهي
اعلموا أن المقتضي من المكلف بالأمر والنهي أحد أمرين لا ثالث لهما:
أحدهما: الإقدام على الكسب أو الاجتناب والترك له فقط، ولا واسطة بين هذين يتناوله الأمر والنهي.
والجمهور من المتكلمين متفقون على أن تحت الأمر باجتناب الفعل والنهي عن الدخول فيه أمرًا بترك له وفعل ضد ينفيه، وبذلك تقع المطالبة،

1 / 258