269

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ویرایشگر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

محل انتشار

مكة المكرمة

امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
فأما التقاء الختانين يوجب الغسل بمجرده من غير الإنزال
وقال الأعمش وأهل الظاهر: إنه لا يوجبه.
والمسألة تلقب بأن الإكسال، هل يوجب الاغتسال؟
واختلف الصحابة فيه أيضًا، وروى عن عمر وجماعة من المهاجرين مثل قولنا.
وروى عن عثمان وجماعة من الأنصار أنهم قالوا: لا يوجب الغسل، فرجعوا فيها إلى عائشة، فقالت عائشة ﵂: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا، فانقطع الخلاف فيما بينهما، ورجعوا إلى قولها.

1 / 366