136

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ویرایشگر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

محل انتشار

مكة المكرمة

امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
ويستعمله، ولو اتخذ مسمارًا، أو معلقة من فضة لا يجوز، ولو كان له قدح، وكان عليه سلسلة من فضة يجوز، لما روى أن النبي ﷺ كان له قدح فيه سلسلة من فضة.
فأما لبس الحرير قد ذكرنا أنه حرام.
فأما لبس الخز، هل يحرم أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: وهو الأصح أنه حرام، لأنه كان من الإبريسم، ولكن هو غزل غليظ، فأما لبس الخز والعتابي والمصمت، فإن كان السدي من القطن يجوز لبسه، وإن كان السدي من الإبريسم لا يجوز لبسه.
والحد فيه أنه إن كان الغالب منه من الإبريسم لا يجوز لبسه، وإن كان الغالب منه القطن، يجوز لبسه.

1 / 233