( ويديه بمرفقيه ) ابن عرفة من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين والمشهور وجوب غسل المرفقين انتهى
وانظر هنا ما لابن عرفة في كتابه لما نقل من توضأ على مداد بيده أجزأه
قال قيده بعض شيوخنا بدقته وعدم تجسده إذ هو مداد من مضى ( وبقية معصم إن قطع ) من المدونة لا يغسل أقطع المرفقين موضع القطع
إذ قد أتى عليهما بخلاف اقطع الرجلين إلا إن عرف أنه بقي من المرفق شيء فإنه يغسل
صفحه ۱۹۱