( وفي غيره تردد ) نقل القرافي إن كان المتوضىء بالماء مجددا فالماء طهور بخلاف ما إذا كان محدثا ومثل الماء الذي توضأ به المجدد ماء طهر الذمية لزوجها من الحيض نقية الجسد والخلاف أيضا فيهما وهذا بخلاف ماء الرابعة فإنه أخف لأنه ماء لم تؤد به عبادة ففارق ماء المجدد ولا رفع مانعا ففارق ماء طهر الذمية
صفحه ۶۹