321

التحرير في شرح مسلم

ویرایشگر

إبراهيم أيت باخة

ناشر

دار أسفار

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۲ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

كتاب البيوع

باب النهي عن الملامسة والمنابذة

[٢٨٨] قد ذكر مسلم تفسير الحديث(١) بالإسناد: قال أهل العلم: (المُلَامَسَةُ: أَن يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَ صَاحِبِهِ مِن غَيرِ تَأَمُّلٍ، وَالمُنَابَذَةُ: أَن يَنبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوبِ صَاحِبِهِ)(٢).

ومن باب بيع الحصاة وبيع الغرر

[٢٨٩] فمن (بَيع الغَرَر)(٣): أن يبيعه شيئا مجهولا لا يعرفانه، ومنه: أن يبيع الشيء ولا يمكنه تسليمه، ومثله: العبد الآبق يباع، والسمك في الماء لا يوصل إليه إلا بالاصطياد، والشيء يباع بغير إذن صاحبه.

و(بَيعُ الحَصَاةِ): البيع بالحصاة، وذلك أنهم كانوا يتراضون على أن أحدهما إذا نبذ الحصاة إلى صاحبه الذي يساومه بالسلعة، فقد وجب البيع بينهما.

(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥١١، وأخرجه البخاري برقم: ١٩٩٣.

(٢) رواه مسلم في حديث الباب، وكذلك البخاري.

(٣) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥١٣، وأخرجه أبو داود برقم: ٣٣٧٦.

321