التحرير في شرح مسلم
ویرایشگر
إبراهيم أيت باخة
ناشر
دار أسفار
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۴۲ ه.ق
محل انتشار
الكويت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
التحرير في شرح مسلم
ویرایشگر
إبراهيم أيت باخة
ناشر
دار أسفار
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۴۲ ه.ق
محل انتشار
الكويت
[٢٨٧] حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (لَا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا)(١)، وفي رواية ابن أبي شيبة: (وَلَدٌ وَالِدَه)(٢)، في الحديث دليل أن الرجل إذا ملك أباه أو ابنه عُتِقَ عليه، وقوله: (فَيَشتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ) أي: يُعتَق باشترائه إياه، فيكون ذلك سببا لعتقه، وإذا كان كذلك كان هو المعتق، ومِلك الولد لا يستقر على الوالد، لأن بعضهما من بعض.
(١) أخرجه برقم: ١٥١٠، وأخرجه الترمذي برقم: ١٩٠٦.
(٢) عند مسلم في حديث الباب، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥٣٩٨، واللفظ عند غيرهما.
319