التحرير في شرح مسلم
ویرایشگر
إبراهيم أيت باخة
ناشر
دار أسفار
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۴۲ ه.ق
محل انتشار
الكويت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
التحرير في شرح مسلم
ویرایشگر
إبراهيم أيت باخة
ناشر
دار أسفار
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۴۲ ه.ق
محل انتشار
الكويت
في الأحاديث من الفقه: أن الرضاع يوجب التحريم، وله حرمة كحرمة النسب، وفيها: أن الحكم في ذلك من قبل الرجل والمرأة واحد.
[٢٣٦] وقوله: (مَا لَكَ تَتُوقُ فِي قُرَيْشٍ)(١) يقال: تاقت نفسه إلى كذا إذا اشتهته.
**
[٢٣٧] وقولها: (لَستُ لَكَ بِمُخلِيَةٍ)(٢) أي: بمنفردة، أي: لك غيري من النساء، (وَأَحَبُّ مَن شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أَخِي) يعني: وأحب من تتزوج به؛ فيشاركني في الخير أختي، وقوله: (فَلَا تَعرِضْنَ) خطاب لجماعة المؤنث، وفي نسخة: (فَلَا تَعرِضُنَّ) على أن يكون خطاب جماعة المذكر، غير أن قوله: (بَنَاتِكُنَّ) يُضْعِف هذا.
وفي الحديث دليل أن الصهر يوجب حرمة، وقد يكون سببا لاشتباك الرحم، وفيه: أن الأخوة في الرضاع كالأخوة في النسب، ومنها: الاعتذار إلى النساء تطييبا لأنفسهن، ومنها: الإخبار عما لم يشاهد من الأمور؛ إذا صح ذلك بخبر الثقة.
(١) حديث علي: أخرجه مسلم برقم: ١٤٤٦، والنسائي برقم: ٣٣٠٤، والأشهر أن يروى بلفظ: (تنَوَّقُ) بمعنى تختار، قال في إكمال المعلم: ٦٣١/٤: (كذا رواية هذا الحرف عند أكثرهم - أي: تنوق -، ووقع عند العذري والهروي وابن الحذاء: (تَتُوق) بضم التاء، ومعناه: تميل وتشتهي).
(٢) حديث أم حبيبة: أخرجه برقم: ١٤٤٩، والبخاري برقم: ٥١٠١.
285