التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۵۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
ژانرها
•Shafi'i jurisprudence
مناطق
مصر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
أحمد كامل الخضريالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۵۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
الثلاث*﴿الثالثة ) البائن بينونة صغرى، وهذه تحل له بعقد جديد وتعود بالباقي له من عدد الطلاق وإن اتصلت بأزواج كما مر.
(مسألة﴾ لو طلق الرجل زوجته ثلاثا، ثم ادعت تزوجها بزوج آخر وكانت مدة غيبته عنها تحتمل ذلك، ولم يقع صدقها في قلبه حلت له مع الكراهة، فإن اعتقد كذبها لم تحل له.
الأيلاء لغة الحلف مطلقاً، وشرعاً حلف الزوج ألا يطأ زوجته في قبلها مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، والأصل فيه قوله تعالى (الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) - وعن أبي الدرداء وغيره (يوقف في الأيلاء عند انقضاء الأربعة فأما أن يطلق وإما أن يفيء - ب). وليس منه إيلاؤه ﷺ من نسائه في السنة التاسعة لأن المدة كانت شهراً (١) والأيلاء حرام لما فيه من الأذى، قيل كبيرة والمعتمد أنه صغيرة :.
وهي ستة :- (١) حالف (٢) ومحلوف به (٣) ومحلوف عليه (٤) وزوجة (٥) ومدة (٦) وصيغة.
(١) وسببه أن النبي ﷺ أسر إلى حفصة بنت عمر أنه حرم على نفسه مارية وأن أباها سيكون خليفة على المؤمنين فأفشت سره لعائشة فأعلمه الله بذلك فغضب واعتزل نساءه شهراً ا.هـ
139