التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۵۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
ژانرها
•Shafi'i jurisprudence
مناطق
مصر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
أحمد كامل الخضريالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۵۶ ه.ق
محل انتشار
مصر
وتطلق على ما يقابلهما، فيزاد في التعريف لا لاحتياج آخذ ولا لأكرامه بإيجابٍ وقبول (١) فالفرق بين الثلاثة، أن الصدقة تقترن باحتياج الآخذ، أو قصد الثواب من المعطي، وأن الهدية تقترن بإكرامه بنقل المهدي إلى منزله، وأن الهبة لا تتوقف على ذلك، وتكون بمنقول وثابت، وهما يكونان بالمنقول فقط، فكل هدية وصدقة تطوع هبة ولا عكس - وهي بأنواعها الثلاثة مندوب إليها، ولا سيما للأقارب، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) وقوله ﷺ (لو دُعيتُ إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أُهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت - ب) (٢) وقوله ﷺ (لا تحقرنَّ جارة لجارتها ولو فرسن شاة - ق) أي ظلفها، وقوله أيضاً (تهادوا تحابوا - ب) وفي رواية (تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور - ت) أي عداوتها.
الهبة بالمعنى الخاص لها أركان أربعة: - ((١)) واهب ((٢)) وموهوب (٣) وموهوب له (٤) وصيغة
فشرط الواهب: إطلاق تصرفه. وملكه للموهوب ولو حكماً
الوصية. وبلا عوض ما فيه عوض فليس هبة اهـ (١) خرج بالأول الصدقة. وبالثاني الهدية وإذا أطلقت الهدية انصرفت إلى المعنى الخاص اهـ
(٢) الكراع من الغنم طرف الرجل. والذراع طرف اليد وهي أكثر لحماً وكانت أحب طعام إليه صلى الله عليه وسلم. ولذا وضع له السم فيها وكراع الغميم واد بين مكة والمدينة وقيل جبل أسود والمراد هنا المعنى الأول كما هو الظاهر اهـ
80