317

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
مَسْأَلَة ١٦
إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل على عهد رَسُول الله ﷺ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ كالمسند إِلَى رَسُول الله
وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة لَيْسَ كالمسند
لنا أَن الظَّاهِر من حَال الصَّحَابَة أَن لَا يقدموا على أَمر من أُمُور الدَّين وَالنَّبِيّ ﷺ بَين أظهرهم إِلَّا عَن أمره فَصَارَ ذَلِك كالمسند إِلَيْهِ
وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يُضَاف ذَلِك إِلَى عهد رَسُول الله ﷺ لفائدة وَهُوَ أَن يبين أَن النَّبِي ﷺ علم بذلك وَلم يُنكره فَوَجَبَ أَن يصير كالمسند
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي عهد النَّبِي ﵇ مَالا يكون مُسْندًا أَلا ترى أَنهم لما اخْتلفُوا فِي التقاء الختانين قَالَ بَعضهم كُنَّا نجامع على عهد رَسُول الله ﷺ ونكسل فَلَا نغتسل فَقَالَ لَهُ عمر أَو علم النَّبِي ﷺ ذَلِك فأقركم عَلَيْهِ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَمه
وَقَالَ جَابر كُنَّا نبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد على عهد رَسُول الله ﷺ

1 / 333