310

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
مَسْأَلَة ١٤
مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة لَيست بِحجَّة
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة هُوَ حجَّة وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة
وَقَالَ عِيسَى بن أبان تقبل مَرَاسِيل الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابع التَّابِعين وَلَا تقبل مَرَاسِيل من بعدهمْ إِلَّا أَن يكون إِمَامًا
لنا مَا اسْتدلَّ بِهِ الشَّافِعِي ﵁ وَهُوَ أَن الْخَبَر كَالشَّهَادَةِ وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْعَدَالَة مُعْتَبرَة فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا ثمَّ ثَبت أَن الْإِرْسَال فِي الشَّهَادَة يمْنَع صِحَّتهَا فَكَذَلِك هَاهُنَا فِي الْخَبَر

1 / 326