307

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
كَذَا وَمن قوم بِالزِّيَادَةِ يذكر أَنه عرف السّلْعَة وسعر السُّوق وَهُوَ يُسَاوِي كَذَا وَلَيْسَ كَذَلِك فِي الْخَبَر فَإِن من روى الْخَبَر نَاقِصا لَا يمْنَع الزِّيَادَة فَلَا يقْدَح فِي صِحَّتهَا فَوَجَبَ الْأَخْذ بهَا
قَالُوا مَا اتفقنا عَلَيْهِ من الْخَبَر يَقِين وَالزِّيَادَة مَشْكُوك فِيهَا فَلَا يتْرك الْيَقِين بِالشَّكِّ
قُلْنَا فَيجب إِذا انْفَرد أَحدهمَا بِخَبَر لم يروه الآخر أَن لَا يقبل فَيُقَال أحد الْخَبَرَيْنِ يَقِين وَالْآخر مَشْكُوك فِيهِ فَلَا يتْرك الْيَقِين بِالشَّكِّ
على أَنا لَا نقُول إِن الزِّيَادَة مَشْكُوك فِيهَا بل هِيَ ثَابِتَة على مُقْتَضى الظَّاهِر لِأَنَّهُ ثِقَة فَلَو لم يسمع لما ذكر وَالْأَخْذ بِالظَّاهِرِ من الْأَخْبَار وَاجِب
قَالُوا إِذا انْفَرد وَاحِد من الْجَمَاعَة بِزِيَادَة فقد خَالف إِجْمَاع أهل الْعَصْر فَهُوَ كالواحد إِذا خَالف الْإِجْمَاع
قُلْنَا الْمَعْنى هُنَاكَ أَن أهل الِاجْتِهَاد أَجمعُوا على خطئه فوزانه من مَسْأَلَتنَا أَن يجمع أهل الِاجْتِهَاد على إبِْطَال الزِّيَادَة فَتسقط وَأما هَاهُنَا فَإِنَّهُم لم يقطعوا بِإِبْطَال الزِّيَادَة فَوَجَبَ الْأَخْذ بهَا
قَالُوا لَو كَانَ لهَذِهِ الزِّيَادَة أصل لما خص رَسُول الله ﷺ بَعضهم بهَا لِأَن فِي ذَلِك ترعيضا للباقين للخطأ
قُلْنَا لَا نقُول إِنَّه خص بَعضهم بِالزِّيَادَةِ بل حدث الْجَمِيع بِالْحَدِيثِ كُله وَلَكِن نسي بَعضهم بعض الحَدِيث أولم يحضر بَعضهم من أول الحَدِيث إِلَى آخِره
وعَلى أَنه يجوز أَن لَا يحدث بَعضهم بِجَمِيعِ الحَدِيث على التَّفْصِيل إِذا لم تدع الْحَاجة إِلَى الْبَيَان وَإِنَّمَا لَا يجوز ذَلِك عِنْد الْحَاجة فَسقط مَا قَالُوهُ
قَالُوا وَلِأَنَّهُ قد جرت عَادَة الروَاة بتفسير الْأَحَادِيث وإدراج ذَلِك فِي جملَة الْخَبَر فَلَا يُؤمن أَن تكون هَذِه الزِّيَادَة من هَذَا الْجِنْس فَيجب أَن لَا تقبل

1 / 323