257

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
الصَّلَوَات تُؤخر عَن أَوْقَاتهَا فِي حَال الْخَوْف ثمَّ نسخ ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا﴾ فَدلَّ على جَوَازه
وَلِأَن الْقُرْآن أقوى من السّنة فَإِذا جَازَ نسخ السّنة بِالسنةِ فبالقرآن أولى
وَاحْتَجُّوا بِأَن الله تَعَالَى جعل السّنة مبينَة للْكتاب فَقَالَ ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل الْكتاب مُبينًا للسّنة
قُلْنَا يجوز أَن تكون السّنة مبينَة للْكتاب ثمَّ تبين السّنة بِالْكتاب كَمَا أَن السّنة تخص الْكتاب ثمَّ تخص السّنة بِالْكتاب
قَالُوا وَلِأَنَّهُ نسخ شَيْء بِغَيْر جنسه فَلَا يجوز كنسخ الْكتاب بِالسنةِ
قُلْنَا إِنَّمَا لم يجز نسخ الْكتاب بِالسنةِ لِأَن الْكتاب أَعلَى رُتْبَة من السّنة لَا لِأَنَّهُ من غير جنسه يدلك عَلَيْهِ أَن نسخ الْمُتَوَاتر بِخَبَر الْوَاحِد لَا يجوز حِين اخْتلفَا فِي الرُّتْبَة وَإِن كَانَا من جنس وَاحِد فَدلَّ على أَن الْعلَّة فِيهِ مَا ذكرنَا

1 / 273