364

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ویرایشگر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

الرياض

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
التصرف بلقطة الحيوان بعد التعريف حولًا:
٥ - مسألة: إذا قلنا: له التقاط ذلك فهل يملكه بعد الحول والتعريف؟
على روايتين: ظاهر كلامه في رواية طاهر بن محمد: لا يملكها. لأنه قال: إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة وإن كانت غير ذلك عرفها أبدًا.
ونقل الجماعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه يملكها بعد الحول والتعريف.
وجه الأولى: أن اللقطة غير أثمان الأشياء فلم يجز تملكها دليله العروض والأواني.
ووجه الثانية: ما روي عن - النبي ﷺ أنه قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب.
فأضافها إليه بلام التمليك.
مقدار الجعل لرد الآبق:
٦ - مسألة: في مقدار الجعل لرد الآبق من خارج المصر.
فنقل حرب ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.

2 / 11