233

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ویرایشگر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

الرياض

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
ووجه هذه الرواية ما روى أبو برزة، وحكيم بن حزام، وأبو هريرة، وسمرة كل يروي عن - النبي ﷺ أنه قال:
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا أولى من حديث ابن عمر، لأنه تفرد بروايته في التخاير، وهذا قد رواه جماعة كل لا يذكر فيه تخاير، وإنما يشترط التفرق، ووجه الرواية الأولى وهي أصح، ما روى ابن عمر ﵄ أن - النبي ﷺ قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صحبه ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر.
وفي لفظ آخر: ما لم يتفرقا أو يتخايرا يعني يتخايرا فثبت أن الخيار ينقطع بالتفرق وبالتخاير، وهذه أولى من تلك الأخبار، لأنه مقيد، وتلك مطلقة، والقيد يقضي على المطلق، ولأن فيه زيادة، وهو التخاير.
بطلان الخيار بتلف البيع:
٣ - مسألة: في المبيع إذا هلك في مدة الخيار أو كان عبدًا فأعتقه المشتري

1 / 313