الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
ویرایشگر
عبد الحسين محمد علي بقال
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الرعاية في علم الدراية
شهید ثانی (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
ویرایشگر
عبد الحسين محمد علي بقال
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
أي: بالمعنى، حيث نجوزه -.
وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا.، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط، على الوجه المعتبر (1).، وتخصيصه تأكيدا " (2) أو جري على العادة.
الثاني في: ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن:
أولا ": ما لا يشترط (3) ولا يشترط في الراوي:
(أ.) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها، واطباق السلف والخلف، على الرواية عن المرأة (4).
(ب.) ولا الحرية فتقبل رواية العبد .
ولقبول شهادتهما (4) - في الجملة - بالرواية أولى (5).
(ج.) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية.، وهي تتحقق بدونهما.
صفحه ۱۸۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۵۹ وارد کنید