138

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ویرایشگر

عبد الحسين محمد علي بقال

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

مناطق
لبنان
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(ج) وعقله فلا تقبل رواية: الصبي والمجنون مطلقا ".، لارتفاع القلم عنهما (1)، الموجب لعدم المؤاخذة، المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب، على تقدير تمييزه .، ومع عدمه، لا عبرة بقوله.

ثانيا: شرط العدالة (2).

وجمهورهم على اشتراط عدالته.

- 1 - لما تقدم، من الامر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا " لقبول الرواية.

ومع الجهل بالشرط (3)، يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه (4)، حتى يعلم وجود انتفاء التثبت.

كذا.، استدلوا عليه.

- 2 - وفيه: نظر.

لان مقتضى الآية: كون الفسق مانعا " من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصح الحكم عليه بالفسق.، فلا يجب التثبت عند خبره، بمقتضى مفهوم الشرط.

صفحه ۱۸۳