121

الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر

الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر

ناشر

مبرة الآل والأصحاب

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

الكويت

مناطق
ایران
الحديث الثاني:
روى الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: «إذا آلى (^١) الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء قال مالك: وذلك الأمر عندنا» (^٢).
ما جاء في باب الأطعمة
الحديث الأول:
روى أبو داود بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﵌: «لا تؤخّر الصلاة لطعام ولا لغيره» (^٣).
الحديث الثاني:
روى الإمام أحمد بسنده عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: «غزونا مع رسول الله ﵌ فأصبنا جرادًا فأكلناه» (^٤).

(^١) الإيلاء: هو الحلف على تركه جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر.
(^٢) الموطأ رواية يحيى الليثي كتاب (الطلاق) باب (الأيلاء) رقم (١٠٢٠).
(^٣) سنن أبي داود كتاب (الأطعمه) باب (إذا حضرت الصلاة والعشاء) رقم (٣٢٦٦) فيه محمد بن ميمون الزعفراني قال البخاري والنسائي منكر الحديث.
(^٤) مسند أحمد بن حنبل باقي مسند المكثرين حديث رقم (١٤١١٨)، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد الجعفي.

1 / 130