(وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ) ندبًا إنْ طالَا، ويُؤْخَذُ شَعْرُ إبطَيْهِ، ويُجْعَلُ المأخوذُ معه كعضوٍ ساقطٍ.
وحَرُمَ حلقُ رأسٍ، وأَخْذُ عانَةٍ، كخَتْنٍ.
(وَلَا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ)، أي: يُكْرَه ذلك؛ لما فيه مِن تَقْطِيعِ الشَّعرِ مِنْ غيرِ حاجةٍ إليه.
(ثُمَّ يُنَشَّفُ) ندبًا (بِثَوْبٍ)؛ كما فُعِلَ به ﷺ (١).
(وَيُضْفَرُ) ندبًا (شَعْرُهَا)، أي: الأُنثى (ثَلَاثَةَ (٢) قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ (٣) وَرَاءَهَا)؛ لقولِ أُمِّ عطيةَ: «فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ (٤) قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا» رواه البخاري (٥).
(وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ)، أي: الميتِ (شَيءٌ بَعْدَ سَبْعٍ) غسلاتٍ؛
(١) رواه أحمد (٢٣٥٧)، من طريق حسين بن عبدالله، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: «حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله ﷺ، وكان يغسل بالماء والسدر، جففوه، ثم صنع به ما يصنع بالميت»، وحسين بن عبدالله هو ابن عبيدالله الهاشمي، تركه أحمد والنسائي، وضعّفه يحيى وغيره.
وله شاهد مرسل عند عبد الرزاق (٦١٧٣)، عن معمر، عن هشام بن عروة قال: «لُفَّ النبي ﷺ في ثوب حبرة جفف فيه»، إلا أن هشام بن عروة يروي عن حسين بن عبد الله، فقد يكون هذا منه.
(٢) في (ب): ثلاث.
(٣) في (ب): ويسدله.
(٤) في (ب): ثلاث.
(٥) رواه البخاري (١٢٦٣)، ومسلم (٩٣٩)، دون قولها: «وألقيناه خلفها».