421

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ویرایشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۸ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وقدْرًا، والوجوبَ والوقتَ، (وَيُرَغِّبُهُم فِي) خُطبةِ (الأَضْحَى فِي الأُضْحِيَةِ، وَيُبَيِّن لَهُمْ حُكْمَهَا)؛ لأنَّه ثَبَت أنَّ النبي ﷺ ذَكَر في خُطبةِ الأضحى كثيرًا مِن أحكامِها، مِن روايةِ أبي سعيدٍ (١)، والبراءِ (٢)، وجابرٍ (٣)،
وغيرِهم (٤).
(وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ) سنةٌ، (والذِّكْرُ بَيْنَهَا (٥)، أي: بينَ التكبيراتِ سنةٌ، ولا يُسَنُّ بعدَ التكبيرةِ الأخيرة في الركعتين.

(١) رواه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩)، وليس فيه ذكر شيء من أحكام الأضحية، ولفظه: «كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف»، وفي رواية مسلم: وكان يقول: «تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا».
(٢) رواه البخاري (٩٥١)، ومسلم (١٩٦١)، ولفظه: «إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا».
(٣) رواه مسلم (٨٨٥)، وفيه: «ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن»، وليس فيه ذكر أحكام الأضحية ..
(٤) ومن ذلك: ما جاء عن أنس عند البخاري (٩٨٤)، ومسلم (١٩٦٢)، قال: «إن رسول الله ﷺ صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه».
(٥) في (ع): بينهما.

1 / 426