332

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ویرایشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۸ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
(إِلَّا المَغْرِبَ)، فلا تُسنُّ (١) إعادتُها ولو كان صلَّاها وحدَه؛ لأنَّ المعادةَ تطوُّعٌ، والتَّطوعُ لا يكونُ بوترٍ.
ولا تُكره إعادةُ الجماعةِ في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ؛ كغيرِه.
وكُرِه قصدُ مسجدٍ للإعادةِ.
(وَلَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ جَمَاعَةٍ (٢) فِي غَيْرِ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالمَدِينَة)، ولا فيهما لعذرٍ، وتُكره فيهما لغيرِ عذرٍ؛ لئلا يَتوانَى الناسُ في حضورِ الجماعةِ مع الإمامِ الراتِبِ.
(وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ)، رواه مسلمٌ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا (٣)، وكان عمرُ يَضرِبُ على صلاةٍ بعدَ الإقامةِ (٤)، فلا تَنعقِدُ النَّافلةُ بعدَ إقامةِ الفريضةِ التي يُريدُ أنْ يفعلَها مع ذلك الإمامِ الذي أُقيمت له.
ويصحُّ قضاءُ الفائتةِ، بل يجبُ (٥) مع سعةِ الوقتِ، ولا يَسقُطُ التَّرتيبُ بخشيةِ فوتِ الجماعةِ.

(١) في (ق): يسن.
(٢) في (أ) و(ب): الجماعة.
(٣) رواه مسلم (٧١٠)، ولفظه: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
(٤) رواه عبد الرزاق (٣٩٨٨)، عن طريق الحسن بن مسافر، عن سويد بن غفلة قال: «كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة»، والحسن هذا لم نجد له ترجمة.
(٥) في (ق): تجب.

1 / 337