318

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ویرایشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۸ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
آخرِهِنَّ فقد تَرَك الأَوْلى، ويَقرأُ في كلِّ ركعةٍ مع الفاتحةِ سورةً.
وإن زاد على ثنتين ليلًا، أو أربعٍ نهارًا - ولو جاوز ثمانيًا - بسلامٍ واحدٍ؛ صحَّ، وكُره في غيرِ الوتر.
ويصحُّ تطوعٌ بركعةٍ ونحوها.
(وَأَجْرُ صَلَاةِ قَاعِدٍ) بلا عذرٍ (عَلَى نِصْفِ أَجْرِ صَلَاةِ قَائِمٍ)؛ لقولِه ﵇: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ أَجْرُ نِصْفِ (١) القَائِمِ» متفقٌ عليه (٢).
ويُسنُّ تربُّعُه بمحَلِّ قيامٍ، وثَنيُ رجليه بركوعٍ وسجودٍ.
(وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى)؛ لقولِ أبي هريرةَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ الله ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» رواه أحمدُ ومسلمٌ (٣)، وتُصلَّى في بعضِ الأيامِ دونَ بعضٍ؛ لأنَّه ﷺ لم يَكُن يُلازِمُ عليها.
(وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ، (وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٌ)؛ لما روت أمُّ هانئ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الفَتْحِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ

(١) في (أ) و(ب): نصف أجر.
(٢) رواه البخاري (١١١٥)، من حديث عمران بن حصين، ولم نقف عليه في صحيح مسلم.
(٣) رواه أحمد (٩٩١٧)، والبخاري (١١٧٨)، ومسلم (٧٢١).

1 / 323