230

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ویرایشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۸ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
قطعِها: فإن لم يَكُن أتى بشيءٍ مِن أعمالِ (١) الصلاةِ بَنَى، وإن عَمِل مع الشكِّ عملًا استأنف.
وبعدَ الفراغِ لا أثَرَ للشكِّ.
(وَإِنْ قَلَبَ مُنْفَرِدٌ) أو مأمومٌ (فَرْضَهُ نَفْلًا فِي وَقْتِهِ المُتَّسِعِ؛ جَازَ)؛ لأنَّه إكمالٌ في المعنى؛ كنَقْضِ المسجدِ للإصلاحِ، لكن يُكره لغيرِ غرضٍ صحيحٍ، مثلَ أن يُحرِمَ مُنفردًا، فيريدُ الصلاةَ في جماعةٍ.
ونصُّ أحمدَ فيمن صلَّى ركعةً مِن فريضةٍ منفردًا، ثم حَضَر الإمامُ وأقيمت الصلاةُ: (يقطعُ صلاتَه، ويدخلُ معهم) (٢)، يَتخرَّجُ منه: قطعُ النافلةِ بحضورِ الجماعةِ بطريقِ الأَوْلى.
(وَإِنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ) مِن غيرِ تحريمةٍ (مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ) آخرَ؛ (بَطَلَا)؛ لأنَّه قَطَع نيةَ الأُولى (٣)، ولم يَنو الثانيةَ (٤) مِن أوَّله.
وإن نوى الثاني من أوَّلِه بتكبيرةِ إحرامٍ صحَّ.

(١) في (ب): فعل.
(٢) نقل محمد بن يحيى المتطيب عنه في الرجل يصلي فرضه فلما صلى ركعة جاء الإمام وأقام الصلاة فقطع الصلاة: يقطع الصلاة ويتكلم ويصلي مع الإمام. ونحو هذا نقل بكر بن محمد. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٧٦.
(٣) في (أ) و(ق) و(ح): الأول.
(٤) في (أ) و(ق) و(ح): الثاني.

1 / 235