154

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ویرایشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۸ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
فمَن خَرَج لِحَرثٍ أو احتطابٍ ونحوِهما ولا يُمْكِنُه حَمْلُ الماءِ معه، ولا الرجوعُ للوضوءِ إلا بتفويتِ حاجتِه؛ فله التيمُّمُ، ولا إعادةَ عليه.
(أَوْ زَادَ) الماء (عَلَى ثَمَنِهِ)، أي: ثمنِ مثلِه في مكانِه، بأن لم يُبْذَلْ إلا بزائدٍ (كَثِيرًا) عادةً، (أَوْ) بـ (ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ) أو يَحتاجُ له (١) أو لمن نفقتُهُ عليه، (أَوْ خَافَ باسْتِعْمَالِهِ)، أي: استعمالِ الماءِ ضررًا، (أَوْ) خاف بـ (طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ، أَوْ) ضَرَر (رَفِيقِهِ (٢)، أَوْ) ضررَ (حُرْمَتِهِ)، أي: زوجتِه أو امرأةٍ مِن أقاربِه، (أَوْ) ضَرَر (مَالِهِ بِعَطَشٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ هَلَاكٍ ونَحْوِهِ)؛ كخوفِه باستعمالِه تأخُّرَ البُرْءِ، أو بقاءَ أثَرِ شَيْنٍ في جسدِه؛ (شُرعَ التَّيمُّمُ)، أي: وَجَب لما يجبُ الوضوءُ أو الغُسلُ (٣) له، وسُنَّ لما يُسنُّ له ذلك، وهو جواب (إِذَا) مِن قولِه: (إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ).
ويَلزمُ شراءُ ماءٍ وحَبْلٍ، ودلْوٍ بثمنِ مِثْلٍ، أو زائدٍ يسيرًا، فاضِلٍ عن حاجتِه، واستعارةُ الحبْلِ والدلْوِ، وقَبولُ الماءِ قَرضًا وهبةً، وقَبولُ ثمنِه قرضًا إذا كان له وفاءٌ، ويجبُ بَذْلُه لعطشانَ، ولو نجسًا.

(١) في (أ) و(ح): يحتاجه له.
(٢) في (ح): ضررًا برفيقه.
(٣) في (ح): والغسل.

1 / 159