348

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

ویرایشگر

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

ناشر

بدون ناشر

أعتقت هي نفسها (١).
١٢٢٤/ ٣٢٢٣ - (١٦) سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟، قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن (٢).
١٢٢٥/ ٣٢٢٤ - (١٧) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث (٣).
١٢٢٦/ ٣٢٢٥ - (١٨) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم (٤).
٦٥/ ١٦٩/ ٢٣٨ - باب بيع الولاء
١٢٢٧/ ٣٢٢٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨٩، رقم ١١٥٥٦، ١١٦٧١) وابن منصور (السنن ١/ ١٣٥، رقم ٤٨١) وعبد الرزاق (المصنف ٩/ ٣٦، رقم ١٦٢٦١).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٨/ ٤٢٢، رقم ١٥٧٧٦).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣٠٥) وعنده يحوز، والمعنى أن الولاء للوارث وهم العصبة، والعكس صحيح أيضا من له الولاء له الميراث.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٤، رقم ٥١٨) وابن منصور (السنن ١/ ٨٣، رقم ٢٢٦).

1 / 348