343

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

ویرایشگر

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

ناشر

بدون ناشر

عن معمر، عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول (١).
قال معمر: ويقول أهل المدينة: الولأء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد.
٦١/ ١٦٥/ ١٢٣٤ - باب في الحر يتزوج الأمة
١١٩٩/ ٣١٩٨ - (١) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه (٢).
قال أبو محمد: يعني الولد.
٦٢/ ١٦٦/ ١٢٣٥ - باب ميراث الولاء
١٢٠٠/ ٣١٩٩ - (١) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه (٣).
١٢٠١/ ٣٢٠٠ - (٢) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا زكريا، عن عامر (٤) [ح]
١٢٠٢/ ٣٢٠١ - (٣) وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم،

(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٨/ ٤٣١، رقم ١٥٨١٠).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٧/ ٢٦٨، رقم ١٣٠٣) وابن أبي شيبة.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٥/ ١٣٥).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٩/ ١٥٣، رقم ١٦٧٢٣) وابن أبي شيبة (المصنف ٦/ ٥٢٢، رقم ١٩٠٣).

1 / 343