333

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

ویرایشگر

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

ناشر

بدون ناشر

عن معمر، عن الزهري قال: إذا اجتمع نسبان ورّث بأكبرهما - يعني المجوس - (١).
١١٥١/ ٣١٤٦ - (٢) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان قال: يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح (٢).
١١٥٢/ ٣١٤٧ - (٣) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي: أن عليا، وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا (٣).
٥٥/ ١٥٩/ ١٢٢٨ - باب ميراث الأسير
١١٥٣/ ٣١٤٨ - (١) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها (٤).
١١٥٤/ ٣١٤٩ - (٢) حدثنا محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عمر بن عبد العزيز: في الأسير يوصي؟، قال: أجيز له وصيته ما دام على

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٦٥، رقم ١١٤٦٧، ١١٤٦٩) وعبد الرزاق من طريق أخرى عن معمر (المصنف ٦/ ٣١، رقم ٩٩٠٨، ١٠/ ٣٥٢، رقم ١٩٣٣٧) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٦٠).
(٢) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة، وعنده بيان: أن الجانب الذي يصلح، هو الذي يحل (المصنف ١١/ ٣٦٦، ١١٤٦٩) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٦٠).
(٣) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٦٦، رقم ١١٤٧٠) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٦٠).
(٤) سنه حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

1 / 333