324

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

ناشر

جامعة أم القرى

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

من تأثير الملامسة ، وعليه نقول : إن تحريم المطاعم أشدُّ من تحريم الملابس(١) .

٢ - وبناء على هذه القاعدة أيضاً يمكن القول بصفة عامة: إنه إذا ثبت حلّ مخالطة الشيء وممازجته ، فإن ملابسته ومباشرته تكون حلالاً من باب أولى(٢) . قال الشيخ - رحمه الله - : ( وهذا قاطع لا شبهة فيه )(٣) .

٣ - جواز التداوي بالمحرّمات عند الحاجة إذا كانت المعالجة بها خارجياً ، كالتلطّخ والدّهن؛ لأنه يرخّص في استعمال الخبيث فيما ينفصل عن بدن الإنسان ما لا يرخص فيه إذا كان متصلاً به ، إذ تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة . (٤)

***

(١) انظر : مجموع الفتاوى : ٥٦٧/٢١.

(٢) انظر : مجموع الفتاوى، ٥٤١/٢١، ٥٢٣.

(٣) انظر : مجموع الفتاوى ، ٥٤٢/٢١.

(٤) انظر : مجموع الفتاوى، ٢٧٠/٢٤ .

342