310

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

ناشر

جامعة أم القرى

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

٤١ - المعصية لا تكون سبباً للنعمة(١) .

معنى القاعدة:

اختلفت صياغات الفقهاء لهذه القاعدة على النحو الآتي:

- فعبّر بعضهم عنها بقوله: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"(٢).

- وعبّر عنها ابن رجب بقوله: (من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلّ أو يسقط الواجبات على وجه محرّم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه)(٣).

- وعبّر آخرون بقولهم: "المعارضة بنقيض المقصود"(٤).

أو "المناقضة بنقيض المقصود"(٥).

أو "المعاملة بنقيض المقصود"(٦).

- وعبّر عنها ابن السبكي بقوله: "ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلّف

(١) انظر: هذه القاعدة في مجموع الفتاوى، ٥١٨،٤٨٦،٤٨٤،٤٨١/٢١.

(٢) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ١٨٤؛ درر الحكام، علي حيدر، ٩٩/١؛ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، ص ٤٠٣؛ الأشياء والنظائر، السيوطي، ص ١٥٢.

(٣) القواعد، ص ٢٢٩.

(٤) انظر: المنثور، الزركشي، ١٨٣/٣.

(٥) الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ٤١٦/١.

(٦) الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ١٧٨/١.

324