304

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

ناشر

جامعة أم القرى

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

الغالب ، وأثبت حكم النادر لطفاً بالعباد ؛ لحصول الستر عليهم .

ومثال الثاني : شهادة الصبيان في الأموال إذا كثر عددهم جداً . الغالب صدقهم ، والنادر كذبهم ، ولم يعتبر الشرع صدقهم ، ولا قضى بكذبهم ، بل أهملهم رحمةً بالعباد(١) . والله أعلم .

فروع على القاعدة :

وقفت لها عند الشيخ - رحمه الله - على مثال واحد وهو :

١ - المستحاضة إن لم تكن لها عادة تعرف قدرها ، ولم تتمكن من التمييز، فإنها تقعد عادة أغلب النساء ؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب(٢)

ويمكن التمثيل للقاعدة أيضاً بما يلي :

٢ - من خُلقت بلا بكارة ، فإنها تدخل في حكم الأبكار في الاستئذان ؛ لأنها حالة نادرة ، والنادر يلحق بالغالب(٣) .

٣ - المتبايعان لو استمرّا جميعاً وطالت مدتهما أياماً، فهو نادر نلحقه بالغالب ، وهو عدم طول مدة الاجتماع ، فيبقى لهما الخيار على مذهب الشافعيّ(٤).

***

(١) انظر: الفروق ، القرافي، ١٠٤/٤-١٠٧.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٦٣٠/٢١.

(٣) انظر : المنثور، الزركشي ، ٢٤٣/٣.

(٤) انظر : القواعد ، تقي الدين الحصني، ٨١٣/٢.

318