302

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

ناشر

جامعة أم القرى

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

٣٩ - الأصلُ إلحاقُ الفرد بالأعم الأغلب(١) .

معنى القاعدة :

في القاعدة لفظان يلزم شرحهما الأول : الأصل ، والثاني : الفرد .

أما الأصل فمعناه لغةً : ما ينبني عليه غيره(١). وفي الاصطلاح يطلق على أربعة أشياء(٢):

الأول : الدليلُ ، كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنّة ، أي دليلها .

الثاني : الغالب أو الراجح ، كقولهم " الأصل براءة الذمة " ، أي الغالب

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢١/٦٣٠. وقد وردت في كتب القواعد بصيغ مختلفة منها: ( النادر هل يلحق بجنسه أو ينفسه؟) أو ( لا أثر للنادر) انظر مثلاً: الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ٢/١٩٨؛ والمجموع المذهب ، العلائي، ق ١٥٥/أ؛ الأشباه والنظائر، ابن الملقن، ق ٨٩/أ؛ القواعد، تقي الدين الحصني ، ١/٨١٠ . ومنها: ( نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟). انظر مثلاً: القواعد ، المقّري ، ١/٢٤٣؛ إيضاح المسالك، الونشريسي، ص ٢٥٦؛ الإسعاف بالطلب، التواتي، ص ١٠١؛ ومنها: ( العبرة للغالب الشائع لا للنادر) انظر مثلاً: مغني ذوي الأفهام ، ابن عبد الهادي ، ص ١٧٥؛ شرح القواعد الفقهية، الزرقاء ، ص ١٨١؛ المدخل الفقهي العام، الزرقاء ، ٢/١٠٠٠؛ الوجيز، البورنو ، ص ١٧٠؛ شرح المجلة، سليم رستم ، ص ٣٧٨ . ومنها: ( النادر يجري عليه حكم الغالب ) انظر مثلاً: القواعد الفقهية ، ابن قاضي الجبل ، ق ٤٦/أ .

(٢) انظر: تاج العروس ، ٧/٣٠٧ .

(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص ١٥؛ فواتح الرحموت، ابن عبد الشكور، ١/٨؛ نهاية السول ، الإسنوي، ١/١٤؛ شرح الكوكب المنير، الفتوحي، ١/٣٨.

316